أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالوفاء بحقوق العمال، وذلك في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو في حال إعلان إفلاسها، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
حقوق العمال.. استكمال الإطار التنفيذي لقانون العمل
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة القرارات الوزارية المكملة للتطبيق العملي لقانون العمل الجديد، بهدف تعزيز حماية حقوق العمال وضمان عدم المساس بمصالحهم، حتى في ظل التحديات الاقتصادية أو القانونية التي قد تواجه المنشآت.
ضمان الحقوق العمالية رغم تعثر المنشآت
وأوضح جبران أن قانون العمل نص بشكل صريح على أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يُسقط الالتزامات المترتبة على علاقة العمل، وعلى رأسها حقوق ومستحقات العمال.
تنظيم صرف المستحقات وتحديد المسؤوليات
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنضبطًا لتنظيم مواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، كما يحدد بدقة مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة.
دور رقابي لمديريات العمل
وأضاف أن القرار يُسند دورًا رقابيًا وتنفيذيًا لمديريات العمل، بما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق جميع المعنيين.