جهاز حماية المنافسة يرفض تصالح شركة بعد إدانتها قضائيا
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك على خلفية امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانتها وتغريمها.
مخالفات في قطاع السلع الغذائية
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن قطاع السلع الغذائية يأتي ضمن أولويات عمله، نظرا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يستلزم تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، خاطب الجهاز الشركة عدة مرات للحصول على البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال الفحص، إلا أنها امتنعت عن تقديمها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
إحالة الشركة للمحاكمة
وتلزم المادة الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.
وبناء على ذلك، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة المخالفة، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
المحكمة الاقتصادية تدين الشركة
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض طلب التصالح، في ضوء استمرار امتناع الشركة عن تقديم البيانات التي طالب بها الجهاز في أكثر من مناسبة.
اقرأ المزيد: حملة رقابية لجهاز حماية المستهلك تُضبط مصنعاً لإعادة تدوير زيت الطعام
حماية المنافسة: لن نتهاون
وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية، لما يترتب عليه من إعاقة الجهاز عن أداء دوره القانوني في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع العام.
وشدد الجهاز على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول عرقلة جهود الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.
آية جمال