تعديلات جديدة في قانون الضريبة العقارية 2026.. التفاصيل الكاملة

ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضريبة العقارية المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي تهدف إلى تنظيم الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة العقارية وعدم تحصيلها عن بعض العقارات، وفق ضوابط محددة وواضحة.

قانون الضريبة العقارية

حددت المادة (19) من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية الحالات التي يرفع فيها عبء الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا، وتشمل ما يلي:
  • إعفاء العقار قانونًا حال انطباق شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون.
  • تهدم أو تخرب العقار بشكل كلي أو جزئي بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
  • عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية.
  • تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة حالت دون استخدامه.
  • ويُطبق رفع الضريبة على العقار بالكامل أو على جزء منه، بحسب طبيعة كل حالة.
[caption id="attachment_222242" align="aligncenter" width="756"]قانون الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية[/caption]

آلية رفع الضريبة العقارية

ونص تعديل المادة 20 الفقرة الأولى على أن يتم رفع الضريبة العقارية بقرار صادر من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدمه المكلف بسداد الضريبة، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة، ويبدأ رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع، ويستمر حتى زوال هذا السبب. [caption id="attachment_222243" align="aligncenter" width="950"]قانون الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية[/caption]

الطعن على قرارات رفع الضريبة

ووفقًا للمادة (21)، تختص منطقة الضرائب العقارية بالفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون، وتلتزم لجنة الطعن بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويُعد قرارها نهائيًا وغير قابل للطعن