"شوف بيتك منهم ولا لأ".. 4 حالات لـ رفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

كشف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد عن مناقشات مكثفة لتعديل بعض أحكام قانون رفع الضريبة العقارية على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ويأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق العدالة بين المكلفين.

رفع الضريبة العقارية

يهدف مشروع القانون إلى تدارك أوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، كما يسهم التعديل في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

الحالات التي تسمح برفع الضريبة

حدّد مشروع القانون أربع حالات لرفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا وهي:
  • إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفق المادة 18 من القانون.
  • تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا مما يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
  • الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.
  • حالة جديدة نتيجة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
  • ويتيح القانون رفع الضريبة عن كامل العقار أو جزء منه بحسب الحالة.
  • ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناء على طلب من الممول مرفق بالمستندات المؤيدة.
  • ويبدأ تطبيق رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.

آلية الطعن والفصل في الطلبات

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويحق للممول الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، كما تلتزم اللجنة بإصدار قرار نهائي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن ويكون القرار نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف.