بعد موافقة البرلمان عيله.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد تعديله

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي طال انتظاره وأثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري. يتضمن قانون الإيجار القديم أحكامًا حاسمة، من أبرزها تحديد فترة انتقالية قبل الإخلاء، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وخضوع العقود للقانون المدني بعد انتهاء هذه الفترة.

 أبرز ملامح قانون الإيجار القديم بعد التعديل:

مدة انتقالية للإخلاء:
  • 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
  • 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
  • إلزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
  • إلغاء كافة القوانين القديمة للإيجار بعد نهاية المدة الانتقالية.

 زيادات في القيمة الإيجارية:

وفقًا لنص القانون، تُزاد الإيجارات تدريجيًا وفقًا لطبيعة المنطقة:

 الأماكن المؤجرة للسكن:

  • في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).
  • في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).
  • في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيه).

 الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن:

زيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة أنواع الوحدات.

 تشكيل لجان تقييم المناطق:

يتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) وفق معايير محددة تشمل الموقع، مستوى البناء، الخدمات والمرافق.

 حالات الإخلاء المبكر:

ينص القانون على إخلاء المستأجر للوحدة في حالتين: 1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر. 2. امتلاك وحدة أخرى بديلة. ويحق للمالك تقديم طلب طرد للمحكمة في حالة الامتناع عن الإخلاء.

 وحدات بديلة من الدولة:

نص القانون على أحقية المستأجر أو من يمتد له العقد في طلب وحدة بديلة تمليكًا أو إيجارًا من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يقدم إقرارًا بالإخلاء عند استلام الوحدة.

 إلغاء القوانين السابقة:

تُلغى القوانين:
  • رقم 49 لسنة 1977
  • رقم 136 لسنة 1981
  • رقم 6 لسنة 1997
وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

تاريخ العمل بالقانون:

يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.