غير مصنف

هل يقع الطلاق دون نية؟.. دار الإفتاء توضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة فرحة من المنيا، قالت فيه: هل الزوج وهو يطلق زوجته لابد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟

وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين.

الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به

أوضح أمين الفتوى أن الطلاق الصريح لا يُشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: “أنتِ طالق” أو “هي طالق”، مشيرًا إلى أن هذه الألفاظ يترتب عليها وقوع الطلاق بمجرد التلفظ بها دون النظر إلى نية المتكلم.

وبيّن الشيخ وسام أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمّد قول الكلمة نفسها، حتى إن لم يكن في قلبه نية الطلاق الفعلية.

دار الإفتاء: نُفرّق بين درجات الغضب والإدراك عند الزوج

وأشار أمين الفتوى إلى أن دار الإفتاء المصرية تجري تحقيقًا دقيقًا في قضايا الطلاق، وتُفرّق بين حالات الغضب ومدى إدراك الزوج أثناء النطق باللفظ، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تؤثر على الحكم النهائي في الواقعة.

كناية الطلاق تعتمد على نية الزوج

وأضاف الشيخ وسام أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُسمى كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، مثل قول الزوج: “الحقي بأهلك”، موضحًا أن هذا القول قد يُفهم على أنه طلاق أو مجرد توجيه كلامي، وهنا يُسأل الزوج عن نيّته، فإن قصد الطلاق وقع، وإن لم يقصده لم يقع.

ألفاظ لا يقع بها الطلاق حتى مع النية

وأوضح أن بعض العبارات لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: «عليّ الطلاق» أو «على الطلاق ما أنا رايح»، لأن هذه الصيغ لم تُضف إلى الزوجة ولا يُقصد بها إنهاء الزواج، وبالتالي لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه المتكلم في نفسه.

الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الفتوى في قضايا الطلاق لا تُبنى على القواعد العامة فقط، بل تحتاج إلى تحقيق دقيق مع الزوج لمعرفة الملابسات الكاملة، لأن الحكم الشرعي يُنزَّل على الواقعة الخاصة بعد التثبت من جميع الظروف والأقوال.

زر الذهاب إلى الأعلى