“حلال ولا حرام”.. أمين الفتوى يكشف حكم الشرع بشأن السمسرة
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السمسرة وأخذ الأموال مقابل تقديم خدمات مثل الوساطة أو الإرشاد لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن تكون مبنية على التراضي والاتفاق الواضح بين الأطراف.
وأوضح “كمال” خلال ظهوره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة “الناس”، أن العمل الذي يقوم به السمسار يتطلب جهدًا ووقتًا، مما يجعل الحصول على مقابل مالي أمرًا مشروعًا إذا تم التوافق عليه بين السمسار والطرف المعني سواء كان البائع أو المشتري.
تحديد النسبة
وأشار الشيخ كمال إلى أنه لا توجد نسبة ثابتة للعمولة التي يحصل عليها السمسار في الشريعة الإسلامية، بل تختلف بناءً على:
نوع الخدمة المقدمة (مثل العقارات أو السيارات).
القيمة السوقية للسلعة.
الظروف الاقتصادية، حيث قد تزيد النسب في فترات الرواج وتنخفض في فترات الركود.
وشدد على أهمية الشفافية والوضوح بين الأطراف لتحديد النسبة، مؤكدًا أن التوافق والتراضي هما الأساس، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”.
العمولة من طرف واحد
فيما يتعلق بأخذ العمولة من طرف واحد (البائع أو المشتري)، أوضح أمين الفتوى أنه يجوز شرعًا إذا تم الاتفاق مسبقًا بين السمسار والطرف الذي سيدفع العمولة.
إذا كان الاتفاق مع البائع فقط، فليس من الضروري أن يعلم المشتري بمقدار العمولة.
إذا كان الاتفاق مع المشتري فقط، فإن المشتري يتحمل العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك.
في حالة وجود اتفاق واضح بين جميع الأطراف حول العمولة، فلا مانع شرعي من ذلك.