أخبار مصرسلايد

“النواب” يوافق على مواد حظر السخرة والتحرش والتنمر في قانون العمل الجديد

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد التي تحظر تشغيل العمال بالسخرة أو بالإكراه، إلى جانب منع التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

تفاصيل المواد المعتمدة

المادة (2): تعريف الفترة الزمنية في القانون

نصت المادة (2) من القانون على أن السنة تُحسب بواقع 365 يومًا، والشهر بواقع 30 يومًا، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الأطراف المعنية.

المادة (3): القانون العام لعلاقات العمل

تمت الموافقة على المادة (3)، التي تنص على أن قانون العمل الجديد يُعد القانون العام المنظم لعلاقات العمل، ويُطبق على جميع الحالات ذات الصلة.

المادة (4): حظر السخرة والتحرش والتنمر

جاءت المادة (4) لتؤكد حظر تشغيل العامل بالسخرة أو بالإجبار، كما تحظر أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العاملين، على أن تتولى لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشآت تحديد العقوبات التأديبية المترتبة على المخالفات.

جدل حول إدراج التحرش والتنمر في القانون

أثناء مناقشة المادة (4)، اقترحت النائبة أميرة أبو شقة حذف الإشارة إلى التحرش والتنمر من النص القانوني، مبررة ذلك بأن هذه الأفعال معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات بعقوبات سالبة للحريات، مما يغني عن تضمينها في قانون العمل.

رد الحكومة وتأكيد الالتزام بالمعايير الدولية

في معرض الرد، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حذف هذه المصطلحات سيؤثر على شمولية قانون العمل، باعتباره الإطار العام الذي يُلزم المنشآت بالامتثال للقانون.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة وجود نصوص صريحة تحظر التحرش والتنمر في قوانين العمل، مشيرًا إلى أن إدراج هذه المواد يأتي استجابة للمعايير الدولية وتعزيزًا لبيئة عمل آمنة.

زر الذهاب إلى الأعلى